في الفأرة ونحوها ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون
وفي الدجاجة ونحوها ينزح أربعون أو خمسون
وفي الآدمي ونحوه ينزح ماء البئر كله
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه جعله على خمس مراتب في الحلمة ونحوها ينزح عشر دلاء
وفي الفأرة ونحوها عشرون
وفي الحمام ونحوه ثلاثون
وفي الدجاجة ونحوها أربعون
وفي الأدمي ونحوه ينزح ماء البئر كله
وإنما ثبتت هذه المراتب بإجماع الصحابة توقيفا لأنها لا تعرف بالاجتهاد
وهذا إذا كان الواقع واحدا فإن كان أكثر روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة ونحوها عشرون إلى الأربع فإذا بلغ خمسا ينزح أربعون إلى التسع فإذا بلغ عشرا ينزح ماء البئر كله
وعن محمدأنه قال في الفأرتين ينزح عشرون
وفي الثلاث أربعون وإذا كانت الفأرتان كهيئة الدجاج ينزح أربعون
وأما إذا كان الواقع غير الحيوان من الأنجاس فلا يخلو إما إن كان مستجمدا أو غير مستجمد
فإن كان غير مستجمد كالبول والدم ينزح ماء البئر كله
وإن كان مستجمدا ينظر إن كان رخوا متخلخل الأجزاء كالعذرة وخرء الدجاج ونحوهما ينزح ماء البئر كله رطبا كان أو يابسا قل أو كثر
وإن كان صلبا نحو بعر الإبل والغنم ذكر في ظاهر الرواية وقال القياس أن ينجس قل أو كثر
وفي الاستحسان ينجس في