تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه إلا أنه رخص في شعره للخرازين لأجل الحاجة

وإذا وقع شعره في الماء روي عن أبي يوسف أنه يوجب التنجيس

وعن محمد أنه لا يوجب ما لم يغلب على الماء كشعر غيره

وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الأجزاء منه طاهرة لأنه لا دم فيها

وأما الكلب فمن قال من مشايخنا إنه نجس العين فهو والخنزير سواء

ومن قال إنه ليس بنجس العين فهو وسائر الحيوانات سواء وهذا أصح

وأما حكم أسآر الحيوانات وعرفها وألبانها فنقول الأسآر على أربعة أوجه سؤر متفق على طهارته من غير كراهة وسؤر مختلف في طهارته ونجاسته وسؤر مكروه وسؤر مشكوك فيه

أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته فهو سؤر الآدمي بكل حال إلا في حال شرب الخمر فإنه نجس لنجاسة فمه

وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الإبل الجلالة والبقر الجلالة والدجاجة المخلاة فإن سؤرها مكروه لاحتمال نجاسة فمها حتى إذا كانت محبوسة لا يكره

وأما سؤر الفرس فعلى قول أبي يوسف و محمد طاهر لطهارة لحمه

وعند أبي حنيفة روايتان كما في طهارة لحمه على رواية الحسن

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٥٣