يجز اقتداؤه لأن طهارته ضرورية فلا يعتبر في حق الصحيح كذا هذا
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لما كانت البدلية بين التراب والماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء فيكون التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماء وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم فلا يصح اقتداؤهم به
وعلى هذا قال أبو حنيفة و أبو يوسف إن المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ثم رأى واحدا منهم الماء بطلت صلاته لأن طهارة الإمام جعلت عدما في حقه لقدرته على الماء الذي هو أصل لأنه لا يبقى الخلف عند وجود الأصل
تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٨