تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الكمأة في الحرم فلا بأس بأخذها لأنها ليست من جنس النبات

وكذلك إذا جف النبات والشجر وسقط فلا بأس بأخذه لأنه ليس من النبات لأنه خرج عن حد النمو

ولو أن الحلال إذا دخل الحرم ومعه صيد مملوك يجب عليه إرساله في الحل ولم يجز بيعه لأن التعرض للصيد حرام عليه في الحرم وفي إمساكه تعرض له وكذلك في بيعه

ومعنى يجب عليه إرساله في الحل أن يضعه في يد رجل وديعة لا أن يضيعه ويطيره

ولو ذبحه يجب عليه الجزاء لأنه لما وجب عليه الإرسال لحرمة الحرم فيكون بالذبح تاركا للواجب

وكذلك الجواب في المحرم في الحل إذا كان في يده صيد مملوك يجب أن يرسله في يد رجل ولا يجوز له أن يبيعه ويذبحه لأنه تعرض له وإزالة لأمنه وعليه الجزاء لو فعل ذلك

وأما مسائل الأمر بالحجفنقول من مات وعليه حجة الإسلام وله مال فلا يخلو إما إن أمر بأن يحج عنه وأوصى به أو لم يأمر الوصي بشيء

أما إذا لم يوص سقط عنه في حق أحكام الدنيا ولا يجب على الوارث والوصي أن يأمر بالحج عنه بماله عندنا

وقال الشافعي يجب كمن مات وعليه الزكاة من غير إيصاء فإنه تسقط الزكاة عنه عندنا خلافا له وقد ذكرنا في كتاب الزكاة

ولو أحج الوارث عنه رجلا بمال نفسه أو حج عنه بنفسه من غير وصية من الميت قال تسقط عن الميت حجة الإسلام إن شاء الله

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٤٢٦