تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصيد ما كان متوحشا ممتنعا إما بجناحيه أو بقوائمه حتى إن الدجاج والبط الأهلي لم يكن من الصيد

فإن قتل صيدا

فإن لم يقصد الصيد بالإيذاء يلزمه الجزاء

وأما إذا قصد بالإيذاء وإن لم يكن مؤذيا في الأصل أو كان من جملة المؤذيات كالكلب العقور والذئب فلا شيء عليه

وأصله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس يقتلن في الحل والحرم الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور وفي رواية الغراب الأبقع

وإذا قتل شيئا من غير المؤذيات ابتداء ينظر إما إن كان مأكول اللحم أو لم يكن مأكول اللحم

فإن كان مأكول اللحم فإنه يجب عليه قيمته عند أبي حنيفة وأبي يوسف وتعتبر قيمته في الموضع الذي قتله فيه إن كان مما يباع في ذلك الموضع أو في أقرب الأماكن الذي يباح فيه ويقوم

وإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى القاتل عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وفي رواية الكرخي إن بلغت قيمته هديا إن شاء اشترى بها هديا فذبح في الحرم وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق على كل فقير نصف صاع من حنطة وإن شاء صام مكان كل نصف صاع من حنطة يوما

فإن اشترى هديا ذبح في الحرم سقط عنه الجزاء بمجرد الذبح حتى إنه لو سرق بعد الذبح أو ضاع بوجه ما قبل التصدق فلا شيء عليه ولو تصدق بكله على فقير واحد جاز لا يجب عليه التفريق على المساكين

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٤٢٢