يوجد منه إلا الأمر بالذبح وذلك لا يكون من أفعال الحج
ولو قلد شاته وساقها ونوى الإحرام لا يصير محرما لأن تقليد الشاة غير معتاد في باب الحج
وكذلك لو جلل بدنه بأن ألبسها الجل ونوى الإحرام وساقها لا يصير محرما لأن ذلك ليس بقربة ولا نسك من مناسك الحج
ولو أشعر بدنته بأن طعنها في سنامها في الجانب الأيسر فسال منه الدم ونوى به الإحرام ولا يصير محرما أما عند أبي حنيفة فلأن الإشعار مكروه وليس بسنة وعندهما وإن كان سنة ولكن ليس من خصائص الحج لأن الناس تركوه لأنه يشبه المثلة
فأما إذا نوى عند الإحرام ولم يذكر التلبية ولم يوجد منه تقليد البدنة والسوق لا يصير محرما عندنا
وعند الشافعي يصير محرما
وروي عن أبي يوسف مثله
والصحيح قولنا لأن مجرد النية لا عبرة به لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال إن الله تعالى عفا عن أمتي ما تحدثت بها أنفسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا
وأما بيان الحج والعمرة والقران والمتعة على سبيل الاستقصاءفنقول إن من كان من أهل الآفاق إذا بلغ الميقات وهو يريد العمرة وحدها ولم يسق الهدي مع نفسه فإنه يتجرد ويغتسل أو يتوضأ والاغتسال أفضل
ثم يلبس ثوبين إزارا ورداء غسيلين أو جديدين ويمس من