تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسلم لم يجز تيممه عند عامة العلماء إلا ما روي عن أبي يوسف أنه يجوز

أما عند الشافعي فلأن التيمم عبادة والكافر ليس بأهل لها

وعندنا التيمم ليس بعبادة كالوضوء لكنه ليس بطهور حقيقة وإنما جعل طهورا باعتبار الحاجة إلى مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارة

والإسلام يصح بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء فإنه يصح من الكافر لأنه طهور حقيقة

ولو تيمم المسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه عند عامة العلماء

أما عند الشافعي فلأن التيمم وإن كان عبادة ولكن عنده لا تبطل العبادات بالردة

وأما عندنا فلأن الردة لا تبطل وصف الطهورية كما في الوضوء واحتمال الحاجة باق لأنه مجبور على الإسلام

ومن شروطه أيضا أن يكون التراب طاهرا حتى لو تيمم بالتراب النجس لا يجوز

ولهذا لو تيمم بأرض أصابتها النجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها إنه لا يجوز في ظاهر الرواية لأنه لا يخلو عن أجزاء النجاسة

وفي رواية ابن الكاس جاز لاستحالته أرضا

وأما بيان ما يتيمم به فنقول اختلف العلماء فيه

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٤٠