تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ترك السعي فعليه أن يسعى عقيب طواف الزياة ولو تركه أصلا فعليه الدم

وكذلك من ترك طواف الصدر أصلا وهو ممن يجب عليه ذلك يجب عليه الدم

ولو ترك طواف الزيارة لا يخلو إما إن ترك طواف الزيارة وطواف الصدر جميعا أو ترك أحدها دون الآخر ولا يخلو إما إن عاد إلى أهله أو لم يعد

فأما إذا تركهما جميعا فما دام بمكة فإنه يعيدها

فإن أعاد طواف الزيارة في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه أداه في وقته

وإن أعاد بعد مضي أيام النحر فعليه الدم للتأخير عن وقته عند أبي حنيفة

وعندهما لا شيء عليه للتأخير

ثم يطوف طواف الصدر قضاء لأنه قاض فيه

وليس عليه شيء لتأخير طواف الصدر بالإجماع

وإن رجع إلى أهله فهو محرم على النساء أبدا

وعليه أن يعود إلى مكة بذلك الإحرام ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عنده وعندهما لا شيء عليه

وأما إذا طاف للزيارة ولم يطف للصدر فإن كان بمكة يأتي به ولا شيء عليه للتأخير بالإجماع

وإن رجع إلى أهله فإنه لا يعود إلى مكة وعليه دم لترك طواف الصدر فإذا أراد أن يعود إلى مكة ويقضيه يعود بإحرام العمرة ويقوم بالعمرة

فإذا فرغ منها طاف للصدر ثم يرجع

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٨٢