تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وكذا العبد ليس له أن يصوم تطوعا إلا بإذن المولى لأن في ذلك تفويت حقهما عن الانتفاع المستحق فيمنعان عن ذلك

ولا بأس بأن يصبح الرجل جنبا وإن ذلك لا يفسد صومه

وقال بعض الناس بأنه يفسد صومه لما روى أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له محمد ورب الكعبة قاله

وحجة عامة العلماء ما روى محمد في الكتاب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم يومه ذلك وذلك في رمضان وحديث أبي هريرة روته عائشة فلا يعارض بما روينا

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٦٩