تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجماع من حيث المعنى دون الصورة

ولو باشرها وأنزل يفسد أيضا لوجود اقتضاء الشهوة بفعله

وكذلك لو استمنى بالكف فأنزل فإنه يفسد لأنه اقتضى شهوته بفعله

ولو جامع البهيمة فأنزل يفسد صومه ولا يلزمه الكفارة لأنه وجد الجماع من حيث الصورة والمعنى وعلى وجه القصور لسعة المحل فلا يكون نظيرا للجماع في قبل المرأة

ولو أولج في البهيم ولم ينزل لا يفسد بخلاف الإيلاج في الآدمي وقيل يفسد كما في الإيلاج في الآدمي

وكذلك الإفطار إذا كان بعذر يوجب القضاء

والأعذار التي تبيح الإفطار للصائم ستة السفر والمرض الذي يزداد بالصوم أو يقضي إلى الهلاك وحبل المرأة وإرضاعها إذا أضر بها أو بولدها والعطاش الشديد والجوع الذي يخاف منه الهلاك

والشيخ الفاني إذا كان لا يقدر على الصوم

وأصله قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

ثم السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر وهو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها سير الإبل ومشي الأقدام

ويستوي الجواب بين أن يسافر قبل رمضان وبين أن يسافر بعد دخول رمضان

سافر بعدما أهل في الحضر هلال رمضان

والصحيح قول عامة الصحابة وعامة العلماء لأن النص مطلق وهو قوله تعالى أو على سفر وكذلك الداعي إلى الرخصة وهو المشقة عام شامل

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٥٨