تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمدا وصوم النذر وصوم التطوع والصوم الواجب باليمين بقول الرجل والله لأصومن شهرا وصوم الاعتكاف وصوم قضاء التطوع بالإفطار

وهذا قول عامة العلماء

وقد خالف الشافعي في هذه الجملة في ثلاثة مواضع أحدها قال إن صوم كفارة اليمين ليس بمتتابع

والثاني قال إن صوم الاعتكاف ليس بواجب

والثالث قال لا يجب قضاء صوم التطوع

ثم للصوم أركان وشروط وسنن وآداب

فنبدأ بالشروط فنقول للصوم شروط بعضها للوجوب وبعضها شرط صحة الأداء

فمنها الوقت وهو شرط الوجوب في حق الصوم الواجب وشرط الأداء في حق الصيامات كلها

وهو اليوم من وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس قال الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل

ثم الصوم نوعان فرض وتطوع

فوقت التطوع هو الأيام كلها لكن الصوم في بعض الأيام مكروه وفي بعضها مستحب وفي بعضها سنة حتى لو صام في الأيام المنهي عنها فإنه يقع جائزا حتى لا يجب عليه القضاء

أما الصوم المكروه فأنواع

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٤٢