وأما وقت الأداءفهو يوم الفطر من أوله إلى آخره ثم بعده يسقط الأداء ويجب القضاء عند بعض أصحابنا
وعند بعضهم وهو الأصح أنها تجب وجوبا موسعا لكن المستحب أن يؤدي قبل الخروج إلى المصلى حتى لا يحتاج الفقير إلى الكسب والسؤال يوم العيد فيتمكن من أداء صلاة العيد فارغ القلب عن القوت على ما قال عليه السلام اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم
وأما مكان الأداءروي عن محمد أنه قال زكاة المال من حيث المال وصدقة الفطر عن نفسه وعبيده من حيث هو
وروي عن أبي يوسف أنه يؤدي عن نفسه من حيث هو وعن عبيدة من حيث هم
والأول أصح لأن صدقة الفطر لا تعلق لها بالمال حتى إذا هلك المال بعد الوجوب لا تسقط الفطرة بخلاف الزكاة والله أعلم
تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠