وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان رد عليهم وإن دخل بغير أمان يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز
وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول قال أبو حنيفة و محمد لا يجب فيه الخمس
وقال أبو يوسف يجب
والصحيح قولهما لأن البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها ملكهم فيكون غنيمة
وأما الزئبق فعلى قول أبي حنيفة و محمد يجب
ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة مع غيره وإن كان لا ينطبع بنفسه فيكون في معنى الرصاص فيجب فيه الخمس والله أعلم
تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٢