تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الحيض

الكلام في هذا الباب في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة فنقول الحيض في الشرع هو الدم الخارج من الرحم الممتد إلى وقت معلوم واختلف في الوقت

قال علماؤنا أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام ولياليها

وروي عن أبي يوسف أقل الحيض يومان وأكثر اليوم الثالث

وقال الشافعي أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما

والصحيح قولنا لما روي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام ولياليها وما زاد فهو استحاضة

وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج عقيب الولادة

وأقله غير مقدر

حتى إذا رأت ساعة دما ثم انقطع فإنه ينقضي النفاس وتطهر

وأكثر النفاس أربعون يوما عندنا

وقال الشافعي ستون يوما

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٣