تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشرية ولا الخراج إن كانت خراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا

ولو كانت له أرض عشرية وتمكن من زراعتها ولم يزرع لا يجب عليه العشر لأنه لم يوجد الخارج حقيقة

ولو كانت الأرض خراجية وتمكن من زراعتها ولم يزرع يجب عليه الخراج لوجود الخارج تقديرا

وعلى هذا قال أصحابنا إن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة بل إن كانت عشرية يجب فيها العشر وإن كانت خراجية يجب الخراج وقال الشافعي يجتمعان

ولو استأجر أرضا عشرية وزرعها فالعشر على الأجر عند أبي حنيفة

وعندهما على المستأجر لأن العشر يجب في الخارج وهو ملك المستأجر ولكنأبا حنيفة يقول إن الزرع في المعنى حاصل للمؤاجر لحصول الأجر له فلو هلك الخارج قبل الحصار لا يجب العشر على الأجر وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط العشر عن المؤاجر وعلى قولهما لو هلك قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه

ولو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير بالاتفاق لأن الخارج له صورة ومعنى ولو هلك يهلك بما فيه

ولو دفعها مزارعة فعندهما المزارعة جائزة والعشر في الخارج وعندأبي حنيفة المزارعة فاسدة ولو خرج الزرع وأدرك فعشر الخارج كله على رب الأرض إلا أن في حصته يجب في عينه وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته

ولو غصبها غاصب فزرعها ينظر إن انتقصت الأرض بالزراعة فالعشر على رب الأرض وعلى الغاصب نقصان الأرض كأنه أجرها منه وهذا عند أبي حنيفة

وعندهما في الخارج

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٣٢٣