تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما دين السعاية فلم يذكر في كتاب الزكاة الاختلاف بينهما

وذكر في نوادر الزكاة الاختلاف فقال عند أبي حنيفة هو دين ضعيف وعندهما دين مطلق

وعند الشافعي الديون كلها سواء وتجب الزكاة فيها والأداء وإن لم يقبض

وأما حكم هذه الأبدال إذا كانت عينا أما الميراث والوصية المعنية إذا حال عليها الحول ولم يقبضها تجب فيها الزكاة في الذهب والفضة

فأما في مال التجارة والإسامة فإن نوى الورثة التجارة أو الإسامة بعد الموت تجب

وإن لم ينووا قال بعضهم تجب لأن الوارث والموصى له خلف الميت فينتقل المال إليهما على الوصف الذي كان ما لم يوجد التعيين من جهتهما بأن وجدت منهما نية الابتذال والإعلاف

وقال بعضهم لا بد من وجود النية لأن الملك قد زال عن الميت حقيقة وتجدد الملك للوارث والموصى له

وكذلك الجواب في بدل أعيان البذلة والمهنة وعبيد الخدمة إذا كان عينا لا تجب فيه الزكاة ما لم ينو التجارة عند العقد

فأما المهر وبدل ما ليس بمال فعلى قول أبي حنيفة لا تجب ما لم يقبض ولم يحل عليه الحول ولم ينو التجارة بعد القبض وعلى قولهما تجب إذا نوى التجارة عند العقد لأن المهر لا يصلح نصابا عند أبي حنيفة إذا كان دينا وعندهما يصلح فالعين كذلك لكن لا بد من نية التجارة في العين

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٢٩٥