تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز الجذع من الضأن وهو الذي أتى عليه ستة أشهر

وهو قول أبي يوسف و محمد و الشافعي

وهو قياس ما ذكره الطحاوي فإنه قال لا يؤخذ في الصدقة إلا ما يجوز في الأضحية والجذع من الضأن يجوز في الأضحية

والصحيح جواب ظاهر الرواية فإنه لا يجوز من المعز إلا الثنى فكذا في الضأن وأصله حديث عليرضي الله عنه أنه قال لا يجزىء في الزكاة إلا الثنى فصاعدا

ولم يرو عن غيره خلافه فيكون كالإجماع

ومن صفات الواجب في الإبل الأنوثة حتى لا يجوز فيها سوى الإناث ولا يجوز الذكور إلا بطريق القيمة

وأما في البقر فالذكور والإناث سواء بالنص وهو قوله عليه السلام لمعاذ في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة

وأما في الغنم فيجوز فيه عندنا الذكر والأنثى

وقال الشافعي لا يجوز الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورا

والصحيح قولنا لأن الأحاديث وردت بلفظ الشاة وهو اسم يتناول الذكر والأنثى

ومن صفات الواجب أيضا أن يكون وسطا حتى لا يكون للساعي أن يأخذ الجيد ولا الرديء إلا بطريق التقويم برضا صاحب المال لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للساعي إياك وكرائم أموال الناس وخذ من حواشيها واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٢٨٧