تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب زكاة السوائم

أصل الباب ما ذكرنا أن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة

ثم قدر الفضل والغنى متفاوت في نفسه لا يعرف حده بالرأي فجاء الشرع بالنصب لبيان مقدار الغنى الذي يتعلق به الوجوب فوجب اعتبار التوقيف في النصب على الوجه الذي ورد الشرع به

ثم في الباب فصلان أحدهما في بيان النصب وصفاتها

والثاني في بيان قدر الواجب وصفاته

أما الأول فنقول بأن نصاب السوائم مختلف فنبدأ بالإبل

اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين وعليه الإجماع أن لا زكاة في الإبل ما لم تبلغ خمسا

فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى تسع

فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى أربع عشرة

فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة

فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٢٨١