تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذي ولم يتذكر الاحتلام هكذا ذكر ابن رستم الخلاف في هذه المسائل الثلاث في نوادره

فأبو يوسف أخذ بالقياس وأبو حنيفة ومحمد أخذا بالاستحسان احتياطا في باب العبادة

ثم المني هو الماء الأبيض الغليظ الذي ينكسر به الذكر وتنقطع به الشهوة

والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الملاعبة

والودي هو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول

وأما السبب الثاني فهو إيلاج الفرج في أحد سبيلي الإنسان وإن لم يوجد الإنزال حتى يجب الغسل على الفاعل والمفعول به جميعا

فأما الإيلاج في البهائم فلا يوجب الغسل ما لم ينزل

وكذا الاحتلام لا يوجب الغسل ما لم ينزل

وهذا قول عامة العلماء

وقال بعضهم لا يجب الغسل بدون الإنزال في جميع الأحوال لقوله عليه السلام الماء من الماء

إلا أنا نقول هذا غريب وما رويناه مشهور والأخذ بما رويناه أولى وهو قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل

وأما حكم الحيض والنفاس فنذكره في بابهما إن شاء الله تعالى

وأما أنواع الغسل المشروع فتسعة

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ٢٧