وإذا ثبت الحكم في البغاة ثبت في قطاع الطريق لأنهم في معناهم
وكذلك الذي يقتل الناس خنقا حتى يأخذ أموالهم لأن هذا ساع في الأرض بالفساد
وذكلك المكابرون في المصر بالسلاح ومن كان في مثل حالهم
وأما كيفية الصلاة على الميتفنقول أن يقوم الإمام والقوم فيكبر الإمام أربع تكبيرات والقوم معه فيكبرون التكبيرة الأولى ويحمدون الله بما هو أهله كذا ذكر الكرخي
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكبر الأولى ويقول سبحانك اللهم وبحمدك
إلى آخره ثم يكبرون الثانية ويصلون على النبي عليه السلام على ما هو المعروف ثم يكبرون الثالثة ويدعون للميت ولأموات المسلمين ويستغفرون لهم
وإذا كان الميت صبيا فيقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا ذخرا ثم يكبرون الرابعة ولا يدعون بعدها ثم يسلم الإمام تسليمتين عن يمينه ويساره والقوم معه لأن كل صلاة لها تحريم بالتكبير فيكون لها تحليل بالتسليم
هذا الذي ذكرناه قول عامة العلماء وعليه الإجماع فإنه روي عن عبد الله بن مسعودأنه قال كل ذلك قد كان حين سئل عن تكبيرات الجنازة لكن رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات
ثم إن عندنا لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى
وعلى قول الشافعي يرفع عند كل تكبيرة وقد ذكرنا قبل هذا
وليس فيها قراءة الفاتحة أصلا عندنا
وقال الشافعي لا يجوز بدون الفاتحة
والصحيح قولنا لأنها ليست بصلاة حقيقة إنما شرعت الدعاء على