وغيره فعلى قول أبي حنيفة و محمد رضي الله عنهما لا يكون حدثا وإن كان ملء الفم
وعلى قول أبي يوسف يكون حدثا إن كان ملء الفم
وإن كان مخلوطا بشيء من الطعام وغيره فالأصح أن يكون حدثا بالإجماع
والصحيح قولهما لأنه طاهر في نفسه كالمخاط إلا إذا كان مخلوطا بشيء من الطعام فيظهر أنه خرج من الجوف فينجس بمجاورة النجس
وإما إذا قاء دما فلمن يذكر في ظاهر الرواية صريحا
وروى المعلى عن أبي حنيفة و أبي يوسف أنه ينقض الوضوء قل أو كثر جامدا كان أو مائعا
وروى الحسن عنهما أنه إن كان جامدا لا ينقض ما لم يكن ملء الفم وإن كان مائعا ينقض الوضوء
وإن كان يسيرا
وقال محمد إن حكمه حكم القيء وهو الأصح ويجب أن يكون هذا قول جميع أصحابنا إنه ذكر في الجامع الصغير إشارة إليه فإنه قال إذا قلس أقل من ملء فيه لم ينقض الوضوء ولم يفصل بين الدم وغيره
هذا الذي ذكرنا في حق الأصحاء
فأما في حق صاحب العذر كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل ونحوهما فخروج النجس من