هذا الذي ذكرنا إذا دخل المسجد وقد أقيمت فيه المكتوبة
فأما إذا دخل المسجد وشرع في الصلاة ثم أقيمت المكتوبة فيه فهذا على وجهين إما أن يشرع في التطوع أو في فرض الوقت
أما إذا شرع في التطوع فإنه يتم الشفع الذي هو فيه إن علم أنه يمكنه الشروع مع الإمام في الركعة الأولى من صلاته لأنه يقدر على إتمام النفل الذي وجب عليه تحصيله بالشروع وإدراك الجماعة فيجب مراعاتهما ولا يزيد على الشفع لأنه لا يلزمه بالشروع في النفل أكثر من الشفع
فأما إذا كان لا يمكنه إدراك الركعة الأولى من صلاة الإمام فإنه يقطع ويشرع مع الإمام إلا في صلاة الفجر على ما ذكرنا من التفصيل
فأما إذا شرع في الفريضة ثم أقيمت تلك الصلاة بالجماعة فإن كان صلاة الفجر وقد صلى ركعة يقطع ويشرع مع الإمام لأن نقض الفرض للأداء على الوجه الأكمل جائز والصلاة بالجماعة أكمل فإن قيد الركعة الثانية بالسجدة أو صلى ركعتين فإنه يمضي على ذلك لأن الصلاة بعد التمام لا تحتمل الانتقاض وللأكثر حكم الكل أيضا
وإن كان صلاة الظهر إن صلى ركعة يضم إليها ركعة أخرى إن كان يمكنه الشروع مع الإمام في الركعة الأولى من صلاته وإن صلى ركعتين يتشهد ويسلم حتى يكون محرزا للفضيلتين
وإن قيد الثالثة