تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب صلاة المريض

الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام قادرا على الأداء

فمتى عجز بسبب المرض عن أداء بعض الأركان ويسقط بقدره لأن العاجز لا يكلف

فإن كان قادرا على الأداء لكن يخاف زيادة العلة يسقط عنه أيضا

فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا بالإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع ليقع الفصل بينهما فإن عجز عن القعود أيضا يستلقي ويومىء إيماء

وأصله ما روي عن عمران بن الحصين أنه كان به مرض فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماء

ثم إذا صلى قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد في أول الصلاة وفي حال الركوع اختلفت الروايات عن أصحابنا

روى محمد عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا افتتح الصلاة يتربع وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٨٩