تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جواب ظاهر الرواية لا يجوز كيفما كان

وروي عن محمدأنه قال إذا اصطف القوم صفا واحدا بحيث لم يكن بينهم فرج وقام الإمام في وسطهم جاز وإلا فلا

وأما الصلاة الواجبة فكذلك لأنها ملحقة بالفرائض في الأحكام

وذلك نحو الوتر لأن عند أبي حنيفة الوتر واجب وعندهما لا يجوز أيضا لأنه سنة مؤكدة

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركعتا الفجر على الدابة من غير عذر

وكذا الصلاة المنذورة

وكذا التطوع الذي وجب قضاؤه بالشروع والإفساد

وكذا سجدة التلاوة التي وجبت بالتلاوة على الأرض

فأما إذا تلا آية السجدة على الدابة فسجدها عليها بالإيماء جازت لأنها وجبت كذلك

ولو أوجب على نفسه صلاة ركعتين وهو راكب فصلاهما على الدابة فإنه يجوز كذا ذكر الكرخي

وروي عن محمد أن من أوجب على نفسه صلاة ركعتين وهو راكب فصلاهما على الدابة لا يجوز ولم يفصل بين ما إذا كان الناذر على الأرض أو على الدابة

وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر وإن كان قادرا على النزول

وهذا قول عامة العلماء

وقال بعضهم لا يجوز إلا في حق المسافر فأما في حق من خرج

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٥٤