تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصابع ففرض

والثالث عشر الاستيعاب في مسح الرأس وهو سنة وهو أن يمسح كله

وعند مالك فرض على ما مر

والرابع عشر هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل وقال الحسن البصري السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ويمدها إلى مقدم رأسه ثم يعيدها إلى القفا

والخامس عشر أن يمسح مرة واحدة والتثليث مكروه

وقال الشافعي السنة هو التثليث

والسادس عشر أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس لا بماء جديد

وقال الشافعي يمسح بماء جديد لا بماء الرأس

وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة و محمد وعند أبي يوسف سنة كذا ذكر محمد في كتاب الآثار

واختلف المشايخ في مسح الرقبة قال أبو بكر الأعمش إنه سنة

وقال أبو بكر الإسكاف إنه أدب

وأما آداب الوضوء فكثيرة والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني والأدب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٤