وقا لزفرالشافعي السجود على الأعضاء السبعة وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان
ثم على قول أبي حنيفة محل السجود في حق الجواز هي الجبهة أو الأنف غير عين حتى لو وضع أحدهما في حال الاختيار فإنه يجوز غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولو وضع الأنف وحده جاز مع الكراهة
وقال أبو يوسف و محمد الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة حتى لو ترك لا يجوز
واجمعوا أنه لو وضع الأنف في حال العذر جاز
ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار
وأما سنن السجود فمنها أن يسجد على الجبهة من غير حائل من العمامة والقلنسوة
ولكن لو سجد على كور العمامة وجد صلابة الأرض جاز كذا ذكر محمد في الآثار
وقال الشافعي لا يجوز
ومنها أن يضع يديه حذاء أذنيه في السجود وأن يوجه أصابع يديه نحو القبلة وأن يعتمد على راحتيه في السجود ويبدي ضبعيه وأن يعتدل في سجوده ولا يفترض ذراعيه
وهذا في حق الرجل فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لأن هذا أستر لها
وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه