تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى القوم بأن يقرأ فاتحة الكتاب وسورة قصيرة أحد ولا يواظب

وهذا إذا صلى الوتر بجماعة فإن صلى وحده له أن يقرأ كيفما شاء

وأما في صلاة التطوع فله أن يقرأ ما شاء قل أو كثر بعد أن خرج عن حد الكراهة لأنه لا يؤدي إلى تنفير القوم

والله أعلم

وإذا فرغ من الفاتحة فإنه يقول آمين إماما كان أو منفردا أو مقتديا وهذا قول عامة العلماء

وقال بعضهم لا يؤتى بالتأمين أصلا

وقال مالك يأتي به المقتدي دون الإمام والمنفرد

ولكن عندنا يؤتى به على وجه المخافتة فهو السنة

وقال الشافعي يجهر به في صلاة يجهر فيها بالقراءة

والصحيح قولنا لأنه من باب الدعاء والأصل في الدعاء المخافتة دون الجهر

فإذا فرغ من القراءة ينحط للركوع ويكبر مع الانحطاط ولا يرفع يديه عندنا

وقال الشافعي يرفع

وكذلك عند رفع الرأس من الركوع

والصحيح مذهبنا لما روي عن ابن عباسرضي الله عنه أنه

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٣٢