| باب افتتاح الصلاة
افتتاح الصلاة يتعلق بفروض وسنن فلا يصح بدون استجماع فروضه ولا يتم بدون إتيان سننه
أما فروضه فما ذكرنا من الشرائط الستة وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والوقت والنية وتكبيرة الافتتاح
ولا خلاف في هذه الجملة إلا في تكبيرة الافتتاح
فعند أبي بكر الأصم يصح الشروع في الصلاة بمجرد النية دون التكبير
وهو فاسد لقول النبي عليه السلام لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر
ثم عند أبي حنيفة و محمد يصح الشروع بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى مراد به تعظيمه لا غير نحو أن يقول الله أكبر الله أعظم
وكذا كل اسم ذكر مع الصفة نحو الرحمن أعظم الرحيم أجل أو يقول الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن
وقال أبو يوسف لا يصير شارعا إلا بألفاظ مشتقة من التكبير لا غير وهي ثلاثة ألفاظ الله أكبر الله الأكبر الله الكبير