والثاني التسمية وعند بعضهم فرض وهم أصحاب الشافعي
والثالث غسل اليدين إلى الرسغين لإدخالهما في الإناء احترازا عن توهم النجاسة
والرابع الاستنجاء بالماء وهو كان أدبا في عصر النبي عليه السلام فصار سنة بعد عصره بإجماع الصحابة كالتراويح
فأما الذي يكون في خلاله فستة عشر أحدهما المضمضة
والثاني الاستنشاق وهذا قول عامة العلماء وعند بعضهم هما واجبان
والثالث الترتيب في المضمضة والاستنشاق وهو أن يمضمض أولا ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحد منهما ماء جديدا في كل مرة
وقال الشافعي السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد ثلاث مرات فيأخذ الماء بكفه فيمضمض ببعضه ويستنشق ببعضه ثم هكذا في المرة الثانية والثالثة
والرابع أن يمضمض ويستنشق باليمين
وقال بعضهم يمضمض بيمينه ويستنشق بيساره لأن اليسار للأقذار
والخامس المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة الصوم
لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال للقيط بن صبرة بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فارفق