وأما بيان كيفية الأذان فنقول الأذان هو الأذان المعروف فيما بين الناس من غير زيادة ولا نقصان
وهذا قول عامة العلماء
وقد خالف بعض الناس في الزيادة عليه والنقصان عنه قال عامة العلماء يكبر أربع مرات في ابتداء الأذان وقال مالك يكبر مرتين
وقال عامة العلماء يختم الأذان بقوله لا إله إلا الله وقال مالك يختم بقوله لا إله إلا الله والله أكبر
وقال عامة العلماء لا ترجيع في الأذان
وقال الشافعي الترجيع فيه سنة
وتفسير الترجيع عنده أن يبتدىء المؤذن بالشهادتين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين ويخفض بهما صوته ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته
وقال عامة العلماء الإقامة مثنى مثنى وكالأذان وقال مالك و الشافعي الإقامة فرادى فرادى
وقال عامة العلماء يقال في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين
وقال مالك يقال مرة واحدة
وقال عامة العلماء بالتثويب في أذان الفجر بأن يقال فيه الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح وقال الشافعي في قوله الجديد إنه لا تثويب فيه
وأما بيان سنن الأذان فنقول إنها نوعان منها ما يرجع إلى نفس الأذان ومنها ما يرجع إلى المؤذن