تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها وقت الخطبة يوم الجمعة يكره فيه الصلاة لأنه سبب لترك استماع الخطبة

ومنها وقت خروج الإمام للخطبة قبل أن يشتغل بها وبعد الفراغ منها إلى أن يشرع في الصلاة يكره التطوع فيه عند أبي حنيفة خلافا لهما

ومنها بعد شروع الإمام في الجماعة يكره للقوم التطوع قضاء لحق الجماعة إلا في صلاة الفجر فإنه إذا لم يصل ركعتي الفجر فله أن يصلي إذا لم يخف فوت الجماعة أصلا بأن كان عنده أنه يدرك ركعة من الفجر بجماعة لإحراز ثواب الجماعة مع فضيلة ركعتي الفجر على ما نذكر إن شاء الله تعالى

ومنها وقت يكره فيه التنفل لبعض الناس دون بعض وهو قبل صلاة العيدين من حضر المصلى يوم العبد فإنه يكره له أن يتطوع قبل صلاة العيد لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ينهى الناس عن التنفل قبل صلاة العيد

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٠٨