تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي اختلاف زفرو يعقوب مقدر بربع الرأس وهو قول زفر وذكر الكرخي وآلة المسح هي أصابع اليد في العادة فيكون المسح في الغالب بأثرها وهو الثلاث فيصير تقدير الآية وامسحوا بثلاث أصابع أيديكم برؤوسكم

ثم على قياس ظاهر الرواية إذا وضع ثلاث أصابع ولم يمدها جاز وهكذا روي عن محمد في النوادر وعلى قياس رواية الربع والناصية لا يجوز لأنه أقل من ذلك

ولو مسح بأصبع أو بأصبعين صغيرتين ومدهما حتى بلغ مقدار الفرض لم يجز عندنا خلافا لزفر لأن الماء يصير مستعملا بالوضع والمسح بالماء المستعمل لا يجوز

ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بماء جديد جاز لأنه بمنزلة ثلاث أصابع

ولو مسح بإصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها جاز

وقال بعض مشايخنا لا يجوز

والصحيح أنه يجوز كما لو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف وهكذا روى زفر عن أبي حنيفة

والرابع غسل الرجلين مرة واحدة لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين

تحفة الفقهاء · الجزء ١ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الفقهاءج ١ · ص ١٠