تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ "النساء: ٢٢" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.

١- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء-٢٣] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها.

٢- أم الزوجة وجدتها وإن علون، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ "النساء: ٢٣" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.

٣- بنات الزوجة، وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلن وهن الربائب وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

الزواج · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزواجص ٢٥