تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه (1)، وجمع من فقهاء السلف منهم الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (2).

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث ابن عمر وعائشة: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (3).

وما نقص عن النصاب ما حال عليه الحول (4).

ونوقش: بأن معنى حلول الحول مرور آخر جزء منه على المال، وقد وجد هنا (5).

وأجيب: بأن هذا لا يصح، إذ لا يعرف الحول إلا اثنا عشر شهرًا، ولهذا من ولد له ولد، ومضى عليه عشرة أيام من آخر الحول، لا يقول: حال على ولدي الحول (6).

2 - أنه مال يعتبر له الحول والنصاب، فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول، كسائر الأموال

(1) () انظر: المجموع والمهذب 6/ 54، روضة الطالبين 2/ 266، الحاوي 3/ 299.

(2) () المغني 4/ 252، الشرح الكبير 7/ 53.

(3) () سبق تخريجه 62.

(4) () الانتصار 3/ 299.

(5) () المصدر السابق 3/ 218، 300.

(6) () المصدر السابق 3/ 218.

الزكاة في العقار · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٧٤