تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* المسألة الأولى: إذا كان للرجل مال يديره، ومال يدخره:

فما حكم ذلك؟

قالوا: إذا كانا متساويين زكى كل مال على حكمه.

وإن كانا مختلفين فقد اختلفوا في ذلك على قولين:

أحدهما: أن الحكم للأكثر، والأقل تبع له:

ووجه هذا القول: أن الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر، وإذا اجتمع مالان في الزكاة كان أقلهما تبعا للأكثر، أصل ذلك، إذا كان المدار أكثر.

القول الثاني: إن أدار أكثر ماله زكى جميعه على الإدارة، وإن أدار أقله زكى كل مال على حكمه:

ووجه هذا القول: أن زكاة العين يغلب فيها حكم الحول، كما أنه لو نض له درهم واحد من جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الزكاة (1).

* المسألة الثانية: إذا أدار تجارته بعض الحول، ثم بدا له أن لا يدير؟

فقد قال ابن القاسم: لا يقوم عروضه ولا يزكيه حتى يبيعه.

(1) () انظر: المنتقى 2/ 124، الكافي 1/ 300.

الزكاة في العقار · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٧٠