تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التجارة، وقد أجمعنا على بطلان ذلك (1).

واستدل عبد الوهاب في الإشراف:

بأن ذلك مبني على وجوب الاعتبار بأن يكون أصل العرض عينا (2)، فإذا ثبت ذلك، قلنا: إن آخر الحول أحد طرفيه، فوجب أن يكون إيجاب الزكاة فيه معتبرا بكونه عينا فيه، أصله أوله، ولا يكون (3).

وقد اختصره ابن قدامة:

بأن الحول الثاني لم يكن المال عينا في أحد طرفيه، فلم تجب فيه الزكاة كالحول الأول، إذا لم يكن في أوله عينا (4).

وناقشه: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا لا تجب فيه الزكاة (5).

واستدل لهم ابن تيمية بقوله:

وحجته ـ أي مالك ـ أن الزكاة شرعت في الأموال النامية، فإذا زكى السلعة كل عام، وقد تكون كاسدة،

(1) () المنتقى 2/ 122.

(2) () إذ من الأصل عند المالكية أنه لا بد أن يكون أصل العرض عينا في أول الحول. ولذا قالوا: إذا كان بيعه كله بالعروض ولا ينض له ثمن لم يكن عليه زكاة أبدا. انظر ص 89.

(3) () الإشراف 1/ 178.

(4) () المغني 4/ 250، وانظر الشرح 7/ 54.

(5) () المغني 4/ 250.

الزكاة في العقار · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٦٦