تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10 - الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» (1).

ونوقش: بأنه روي عن غيره من الصحابة خلافه.

11 - الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بوجوب زكاة مال التجارة (2).

ونوقش: بأنه روي عنه القول بخلاف ذلك، كما روي عن غيره من الصحابة، وليس تقديم أحدهما بأولى من الآخر.

12 - الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من العروض (3).

قال ابن العربي: والملأ، الملأ، والوقت الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة، وقضى به، فارتفع الخلاف (4).

ونوقش: بأنه روي عنه كتابه إلى ولاته: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول، وهذا

(1) () أخرجه البيهقي 4/ 147، وابن حزم 5/ 348 وصححه، كما صححه النووي في المجموع 6/ 48.

(2) () أخرجه أبو عبيد في الأموال/425، وابن حزم في المحلى 5/ 348 وصححه.

(3) () أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 348.

(4) () شرح جامع الترمذي 3/ 104.

الزكاة في العقار · الصفحة ٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٢٩