10 - الأثر الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» (1).
ونوقش: بأنه روي عن غيره من الصحابة خلافه.
11 - الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بوجوب زكاة مال التجارة (2).
ونوقش: بأنه روي عنه القول بخلاف ذلك، كما روي عن غيره من الصحابة، وليس تقديم أحدهما بأولى من الآخر.
12 - الأثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب بأخذ الزكاة من العروض (3).
قال ابن العربي: والملأ، الملأ، والوقت الوقت، بيد أنه استشار واستخار، وحكم بذلك على الأمة، وقضى به، فارتفع الخلاف (4).
ونوقش: بأنه روي عنه كتابه إلى ولاته: أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئا حتى يحول عليها الحول، وهذا
(1) () أخرجه البيهقي 4/ 147، وابن حزم 5/ 348 وصححه، كما صححه النووي في المجموع 6/ 48.
(2) () أخرجه أبو عبيد في الأموال/425، وابن حزم في المحلى 5/ 348 وصححه.
(3) () أخرجه ابن حزم في المحلى 5/ 348.
(4) () شرح جامع الترمذي 3/ 104.