تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يعرف من هم (1).

وأجيب: بأن هذا غير صحيح بل هم معروفون، جعفر بن سليمان، وخبيب بن سليمان بن سمرة، وأبوه معروفون؛ ذكرهم ابن حبان في الثقات (2).

الوجه الثاني: أنه لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه: أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، بل لو أراد عليه السلام الزكاة المفروضة لبين وقتها، ومقدارها وكم تخرج؟ أمن أعيانها أم بتقويم؟ وبماذا تُقوم؟ (3).

وأجيب عنه: بأن هذا تأويل بعيد عن الظاهر.

9 - أثر عمرو بن حماس عن أبيه قال: مررت على عمر بن الخطاب، وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه، وآهبة في القرظ (4).

فقال: ذاك مال فضع، فوضعتها بين يديه فحسبها

(1) () المحلى 5/ 348.

(2) () حاشية شاكر على المحلى 5/ 347، وقد نقل الزيلعي عن ابن القطان تصحيح رواية جعفر بن سعد هذا عن خبيب بن سليمان عن أبيه سمرة. نصب الراية 2/ 270.

(3) () المحلى 6/ 348.

(4) () آهبة بفتح الهمزة الممدودة، فكسر جمع إهاب، الجلد لم يدبغ. لسان العرب مادة أهب 1/ 217. القرظ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم. لسان العرب مادة قرظ 7/ 454.

الزكاة في العقار · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ٢٧