تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حصاده كما في قوله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، إلا أنه يشكل عليه أنه أطلق القول بوجوب الزكاة في الأجرة، عند القبض. فينصرف إلى زكاة النقدين وهي ربع العشر.

وتمام القياس: أن يوجب العشر، أو نصفه كما في الحب والثمر.

القول الثالث: أنه يزكي الأجرة زكاة الزرع والثمر:

ذهب إليه جمع من الفقهاء المتأخرين، منهم عبد الوهاب خلاف، وعبد الرحمن حسن، وأبو زهرة (1)، والشيخ يوسف القرضاوي (2).

واحتجوا:

بالقياس على الأراضي الزراعية، وقياس إيرادها على

(1) () حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية. محاضرة مشتركة لهم، وقد أقيمت بدمشق سنة 1952 م ص 241 وعلى قول هؤلاء متى يؤخذ العشر أو نصفه؟ قالوا: إن أمكن معرفة صافي الغلات بعد التكاليف، كما هو الشأن في الشركات الكبيرة، فإن الزكاة تؤخذ من الصافي بمقدار العشر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في البخاري 1/ 377، قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ـ العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

فكأنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ من صافي الغلة.

وإن لم تمكن معرفة الصافي على وجهه، كالعمائر المختلفة، فإن الزكاة تؤخذ منها ـ أي الغلة بمقدار نصف العشر. انظر: المصدر السابق ص 249، 250.

(2) () فقه الزكاة 1/ 479.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٣٥