تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من يوم قبضهم لها، وصحة ملكهم إياها (1).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أنهم كانا يرون أنها كانت لهم قبل دفعها إليهم، فجرت عندهم مجرى الأموال المشتركة، يجري فيها الحول في حال اشتراكها (2).

د- الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من إيجاب الزكاة في كل مال يزكى عند القبض (3).

ونوقش: بأنه هذا بعيد من فهم ابن عباس؛ لأنه خلاف ما عليه الأمة، وإنما أراد زكاة ما يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأرضين أموالا (4).

3 - أنه لم يرد دليل صحيح على اشتراط الحول، والصحيح من ذلك آثار عن الصحابة معارضة بمثلها.

قال البيهقي بعد بحث في أحاديث الحول: والاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وابن عمر (5).

وقال ابن رشد: وسبب الاختلاف ـ في اشتراط

(1) () المنتقى 2/ 95.

(2) () الأموال 412، المنتقى 2/ 95.

(3) () أخرجه ابن حزم في المحلى 6/ 106، وأبو عبيد في الأموال ص 414، وابن أبي شيبة 2/ 387، حديث 10226، وعبد الرزاق 4/ 76، 78.

(4) () الأموال ص 414.

(5) () السنن الكبرى 4/ 95.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٣٣