تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول جميع من يرى الزكاة في المال المستفاد منهم: عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، والأوزاعي (1).

واحتج فريق من هؤلاء: بأن هذا مال مستفاد والزكاة واجبة فيه بدليل ما يلي:

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الرقة ربع العشر» (2).

ووجه الاستشهاد: أن هذا عام (3).

ونوقش: بأنه مطلق قيدته الأحاديث، والإجماع المشترطة للحول (4).

2 - الآثار الواردة عن بعض فقهاء الصحابة ومن

(1) () المحلى 6/ 107، المنتقى 2/ 95، 100، المغني 4/ 75، نيل الأوطار 4/ 157.

(2) () أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة 2/ 537.

(3) () نيل الأوطار 4/ 157.

(4) () المصدر السابق 4/ 157.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٣١