وهو قول جميع من يرى الزكاة في المال المستفاد منهم: عمر بن عبد العزيز، والحسن، والزهري، والأوزاعي (1).
واحتج فريق من هؤلاء: بأن هذا مال مستفاد والزكاة واجبة فيه بدليل ما يلي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «في الرقة ربع العشر» (2).
ووجه الاستشهاد: أن هذا عام (3).
ونوقش: بأنه مطلق قيدته الأحاديث، والإجماع المشترطة للحول (4).
2 - الآثار الواردة عن بعض فقهاء الصحابة ومن
(1) () المحلى 6/ 107، المنتقى 2/ 95، 100، المغني 4/ 75، نيل الأوطار 4/ 157.
(2) () أخرجه البخاري، في كتاب الزكاة 2/ 537.
(3) () نيل الأوطار 4/ 157.
(4) () المصدر السابق 4/ 157.
الزكاة في العقار · الصفحة ١٣١