تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمكن أن يناقش بالفارق: لأن الذهب والفضة، الأصل فيهما الزكاة، وإنما أسقطت الزكاة في الحلي المستعمل بالآثار الواردة في ذلك، فإذا أعد للكرى عاد إلى أصله من وجوب الزكاة. بخلاف العروض فالأصل فيها عدم الزكاة.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما بني عليه من استدلال، ومنه الإجماع على عدم وجوب الزكاة في العروض إذا لم تعد للبيع، وهذا لم يعد لها.

* * * * *

المطلب الثاني: في الزكاة في الغلة

هذا وقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية:

القول الأول: أن الزكاة لا تجب في الأجرة، إلا أن يحول الحول عليها وهي في يده، فتجب الزكاة فيها كأي

الزكاة في العقار · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٢٤