تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يدل عليه سياقه لما ذهب إليه ابن عقيل (1)، وهو قول الهادوية من الزيدية (2).

واحتجوا بما يلي:

1 - عموم النصوص التي توجب الزكاة في الأموال مطلقا، دون فصل بين مال ومال. ومنه قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ... ﴾ [التوبة: 103]، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43].

وفي حديث معاذ: «فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (3).

ويمكن أن يناقش: بأن هذا مجمل بينته السنة، كما بينت الأنصبة والمقادير واشترطت الحول، يدل عليه الإجماع على سقوط الزكاة في أشياء كثيرة مما هو داخل تحت هذا العموم ومنه عقار القنية وغيره.

2 - قياس المال المستغل على المال المدار في التجارة، فالكل فيه قصد النماء، ولا فرق بين المعاوضة في الأعيان، والمعاوضة في المنافع (4).

(1) () بدائع الفوائد 3/ 143.

(2) () السيل الجرار 2/ 27، وشرح الأزهار ص 450، 475.

(3) () سبق تخريجه ص 29.

(4) () شرح الأزهار لابن مفتاح 450، 475.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٢٢