موجود فيما أعد لطلب الأجرة.
2 - حديث سمرة رضي الله عنه قال: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة، مما نعده للبيع» (1).
وهذا مما لا يعد للبيع، فيبقى على الأصل، حتى يرد دليل ناقل عنه.
ويمكن أن يناقش: بأن الحديث يفيد وجوب الزكاة فيما أعد للبيع، ولكنه لا يمنع الزكاة فيما أعد للنماء بسبب آخر، ومنه العقار المعد لطلب الأجرة.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (2). وهو يدل على عدم وجوب الزكاة حال استغلالهما بالكراء، والعقار مثلهما إذا أعد لذلك (3).
4 - أن السنة النبوية حددت الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولم يرد فيها تعرضا لما يؤجر من العقار، ولا لما يشبه ذلك مما يشتغل (4).
ويمكن أن يناقش: بأن هذا غير مسلم، فقد أوجبت السنة الزكاة فيما أعد للبيع بعلة وجود النماء. وهذا موجود في مسألتنا.
(1) () سبق تخريجه ص 33.
(2) () سبق تخريجه ص 21.
(3) () الروضة الندية 1/ 153.
(4) () السيل الجرار 2/ 27. الروضة الندية 1/ 194.