تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو كالهالك (1).

أما الحجة لتأخير الزكاة حتى القبض فما يلي:

1 - قول علي في الأثر السابق: «يزكيه إذا قبضه» (2).

2 - الأثر عن ابن عباس: «إن لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تقبضه» (3).

3 - وعن ابن عمر: « ... وما كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه» (4).

القول الثالث: أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة:

ذهب إليه مالك وأصحابه (5). وهو قول الحسن، والليث، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز (6).

واحتجوا لتأخير الزكاة بما احتج به أصحاب القول الثاني من الآثار الواردة عن الصحابة (7).

(1) () انظر: الانتصار 3/ 171.

(2) () سبق تخريجه.

(3) () أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 436. قال الألباني: ضعيف؛ لوجود سعيد بن أبي طلال في سنده، وقال عنه أحمد: يخلط في الأحاديث. إرواء الغليل 3/ 354.

(4) () سبق تخريجه.

(5) () التفريع 1/ 277، الكافي 1/ 293، المنتقى 2/ 114.

(6) () المغني 4/ 273، الشرح الكبير 6/ 326.

(7) () انظر ص 112.

الزكاة في العقار · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١١٠