تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووجه الاستشهاد ظاهر من قوله: ولا تأخذوا منها شيئا.

ونوقش: بأن المشهور عنه أمره بأخذ الزكاة مرة واحدة (1).

ثم لو ثبت فهو اجتهاد منه.

3 - أنه إذا غصب، فقد خرج عن يد مالكه، وعن إرصاده للتنمية، فلم يلزمه زكاته، كما لو صاغ الذهب حلياً مباحاً، أو علف الإبل، أو جعلها للعمل (2).

بل هذه أولى؛ لأن الحلي، والمعلف، والعوامل، في يد أصحابها، ولم يفت سوى التنمية، والمغصوب ونحوه، قد خرج عن يد صاحبه، وتنميته، فهو بإسقاط الوجوب أولى (3).

4 - ولأنه مال ليس في يده، ولا يمكنه الانتفاع به، فلا يلزمه زكاته قياسا على مال مكاتبه (4).

5 - ولأنه لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي زكاته من نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة ـ لا من غيره ـ كان له ذلك، ولم

(1) () يأتي قريبا في أدلة القول الثالث.

(2) () الانتصار 3/ 166.

(3) () المصدر السابق الانتصار 3/ 168.

(4) () المصدر السابق 3/ 168.

الزكاة في العقار · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الزكاة في العقارص ١٠٦