ومنها حديث عائشة رواه أبو داود عن عبد الله بن شداد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، «فقال ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، «قال أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، «قال هو حسبك من النار». وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ في الدارية: قال ابن دقيق العيد: هو على شرط مسلم. في زكاة الخاتم
*وفى النسائى:(قيل لسفيان): الثوري (كيف تزكيه): أي خاتماً واحداً من ورق وهو لا يبلغ النصاب (قال): سفيان (تضمه): أي الخاتم (إلى غيره): من الحلي فتزكي الخاتم مع حلي آخر والله أعلم.
**ملحوظة:الزكاة فى الحلى من جنس زكاة الذهب والفضة بحسب النوع وتحسب كما تحسب الزكاة فى الذهب والفضة أو الأموال التى هى عوض عنهما.
*ثانيا الزروع:ـ (الثمار)
ثبتت فرضيتها زيادة على ما تقدم من الدليل العام بدليل خاص من الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وآتوا يوم حصاده﴾، وقال صلى اللّه عليه وسلم: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى غرب "دلو" أو دالية "دولاب" ففيه نصف العُشر" وهذا الحديث قد بين ما أجملته الآية الكريمة المذكورة.