تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.. وَإِنَّمَا يَصح من مُكَلّف ... زوج بِلَا إِكْرَاه ذى نخوف

وَلَو لمن فِي عدَّة الرَّجْعِيَّة ... لَا إِن تبن بعوض العطيه

وَصَحَّ تَعْلِيق الطَّلَاق بصفه ... إِلَّا إِذا بالمستحيل وَصفه ...

الزبد في الفقه الشافعي · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الزبد في الفقه الشافعيص ٢٦٣