تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبطلات الوصية

تبطل الوصية بأسباب عديدة وفق التالي:

1 - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق و نحوه: تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق و نحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت.

أما الشافعية: فلم يبطلوا الوصية بالجنون، سواء أكان مطبقاً أو لا، و سواء اتصل بالموت أو لم يتصل متى كان منشأ الوصية وقت إنشائها، لأن العقود و التصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط، و لا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف.

و لعل رأي الشافعية هو الأرجح، لأن كمال الأهلية وقت يطلب عند الإنعقاد. أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف.

و مع كل أسف فالقانون السوري بمادته 220/أ أخذ برأي الحنفية لكنه اعتبر الجنون المطبق مبطلاً للوصية إذا اتصل بالموت و كان الأجد به أن يأخذ برأي الشافعية لقوة حجتهم و رجحان مصلحة الموصي و الموصى له بذلك.

2 - تعليق الوصية على شرط لم يحصل:

كأن يقول: إن مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت، فتبطل الوصية لتعلقها بشرط لم يتحقق.

3 – الرجوع عن الوصية:

يجوز للموصي الرجوع عن الوصية متى شاء لأنها عقد غير ملزم، و لأنه عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع.

4 – رد الوصية تبطل الوصية: إذا ردها الموصى له بعد وفاة الوصي.

5 – موت الموصى له المعين قبل موت الموصي.

الوصية الشرعية أحكامها - أركانها - شروطها · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوصية الشرعية أحكامها - أركانها - شروطهاص ١٦