تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نقله ابن قدامة - رحمه الله- حيث قال: (أنه إذا فضل بعضهم على بعض، فهو على ما قال: فلو قال: وقفت على أولادي، وأولاد أولادي على أن للذكر سهمين وللأنثى سهماً، أو للذكر مثل حظ الأنثيين ... فهو على مقال؛ لأن ابتداء الوقف مفوض إليه، فكذلك تفضيله وترتيبه) (1) وقال: (ولا نعلم فيه خلافاً) (2).

الثاني: إذا لم ينص على التفضيل أو التسوية بأن أطلق.

الذي عليه عامة أهل العلم هنا أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل.

قال ابن قدامة - رحمه الله-: (أنه إذا وقف على أولاد رجل، وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى؛ لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرَّك الله تعالى بينهم فيه، فقال: ﴿فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: 12] تساووا فيه، ولم يفضل بعضهم على بعض .. ولا أعلم في هذا خلافاً) (3).

(1) المغني (8/ 205)

(2) المصدر نفسه (8/ 206)

(3) المصدر نفسه (8/ 205)

الوقف المشترك المعين، المشاع · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوقف المشترك المعين، المشاعص ٥٤